-
اتبعني
تابعني على تويتر
-
التدوينات RSS
اشترك في خدمة RSS
-
فيس بوك
انضم للمعجبين في FACEBOOK
اين انت .... » الرئيسية »
رهائن البحرين
» «التمييز» تؤجل النظر في طعون المتهمين بقتل الشرطيين
«التمييز» تؤجل النظر في طعون المتهمين بقتل الشرطيين
الثلاثاء، 4 أكتوبر 2011
التسميات:
رهائن البحرين
المتهمين يدفعون ضريبة مطالبتهم بالحقوق بأحكام الإعدام ؟ |
المنامة - بنا
قررت محكمة التمييز في جلستها صباح يوم أمس الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، تأجيل نظر طعون المتهمين السبعة في قضية قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية، والتي حكم فيها بالإعدام على متهمين والمؤبد للخمسة الباقين، وذلك إلى جلسة 24 أكتوبر الجاري لنظر جميع الطعون.
وتقدم أمس محامو المتهمين ببقية الطعون الخاصة بالمحكوم عليهم بالسجن المؤبد ضمن ملف الدعوى، فيما تقدم أيضاً محامو المحكوم عليهم بالإعدام بطعون أخرى بحسب تصريح أحدهم والذي أشار فيه إلى أن الطعن الأول تم بقوة القانون وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، لكن وبعد أن صدر المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2011 والذي أشار في مادته الثالثة إلى جواز الطعن بالتمييز لجميع القضايا التي كانت تنظر أمام محكمة السلامة الوطنية قررنا تقديم طعون أخرى على حكمي الإعدام.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كل من:
-1 علي عبدالله حسن السنكيس.
-2 عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين.
وكذلك تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على:
1 - عيسى عبدالله كاظم علي
كما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق كل من:
-1 قاسم حسن مطر أحمد.
-2 سعيد عبدالجليل سعيد.
وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وفي وقت لاحق من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية صرح النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن حكمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (41.40) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989.
وفي 18 أغسطس/ آب 2011 صدر المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على «للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية».
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3314 - الثلثاء 04 أكتوبر 2011م الموافق 06 ذي القعدة 1432هـ
0 التعليقات:
إرسال تعليق
كن مع الثورة